كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ إلَخْ) أَيْ: فَإِذَا ضَرَبْت أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ فِي الثَّلَثِمِائَةِ صَاعٍ صَارَتْ الْجُمْلَةُ أَلْفًا وَمِائَتَيْ مُدٍّ و(قَوْلُهُ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ) أَيْ: فَتَصِيرُ الْجُمْلَةُ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَقُدِّرَتْ) أَيْ: الْخَمْسَةُ الْأَوْسُقِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الرِّطْلُ الشَّرْعِيُّ) أَيْ: الَّذِي وَقَعَ التَّقْدِيرُ بِهِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَرِطْلُ بَغْدَادَ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا) أَيْ فَيُضْرَبُ فِي أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ تَبْلُغُ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافٍ وَيُقْسَمُ ذَلِكَ عَلَى سِتِّمِائَةٍ يَخْرُجُ بِالْقِسْمَةِ مَا ذَكَرَ نِهَايَةٌ، قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ إلَخْ) بَيَانُهُ أَنْ تَضْرِبَ مَا سَقَطَ مِنْ كُلِّ دِرْهَمٍ، وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فِي أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ يَسْقُطُ ذَلِكَ مِنْ مَبْلَغِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِالْقِسْمَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نِهَايَةٌ.
زَادَ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ مِائَتَا أَلْفٍ وَخَمْسَةُ آلَافٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَا دِرْهَمٍ فَمِائَتَا أَلْفٍ وَخَمْسَةُ آلَافٍ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ رِطْلًا وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَا دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّ سُبُعَهُ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَحْدِيدٌ) أَيْ: فَلَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْهَا إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْطَةِ السَّابِقَةِ شَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْمَجْمُوعِ وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ تَقْرِيبٌ وَعَلَيْهِ لَا يَضُرُّ نَقْصُ رِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ وَخَمْسَةٌ وَأَقَرَّهُمْ فِي الْمَجْمُوعِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ وَالِاعْتِبَارُ بِالْكَيْلِ) أَيْ: عَلَى الصَّحِيحِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ بِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ: أَوْ إذَا وَافَقَ الْكَيْلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ شَرْحُ بَافَضْلٍ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَبَلَغَ بِالْأَرْطَالِ مَا ذَكَرَ، وَلَمْ يَبْلُغْ بِالْكَيْلِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهُ، وَفِي عَكْسِهِ تَجِبُ. اهـ. عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا أَيْ: طَلَبًا لِظُهُورِ اسْتِيعَابِ الْوَاجِبِ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ احْتِيَاطًا قَالَ م ر فَلَوْ حَصَلَ نَقْصٌ فِي الْوَزْنِ لَا يَضُرُّ بَعْدَ الْكَيْلِ. اهـ. فَلَا يَرِدُ أَنَّ نِصَابَ الشَّعِيرِ يَنْقُصُ عَنْ نِصَابِ نَحْوِ الْبُرِّ وَالْفُولِ فِي الْوَزْنِ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ ع ش انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَزْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ (الْوَسَطُ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْخَفِيفِ وَالرَّزِينِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ مَثَلًا نَوْعُ الْحِنْطَةِ بَعْضُهُ فِي غَايَةِ الثَّقْلَةِ وَبَعْضُهُ فِي غَايَةِ الْخِفَّةِ وَبَعْضُهُ مُتَوَسِّطٌ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْوَزْنِ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ، وَكَذَا نَوْعُ الشَّعِيرِ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ سِتَّةُ أَرَادِبَ إلَّا سُدُسَ إرْدَبٍّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ فِي كُتُبِهِ، وَفِي الْأَسْنَى هُوَ أَوْجَهُ وَأَيَّدَهُ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ سِتَّةُ أَرَادِبَ وَرُبُعُ إرْدَبٍّ وَاعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُغْنِي وم ر فِي النِّهَايَةِ وَوَالِدُهُ وَبِالْإِرْدَبِّ الْمَدَنِيِّ سِتَّةُ أَرَادِبَ صُمًّا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: كَمَا حَرَّرَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَضَبَطَهَا الْقَمُولِيُّ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ سِتَّةَ أَرَادِبَ وَرُبُعَ إرْدَبٍّ، وَهَذَا بِحَسَبِ زَمَانِهِ وَأَمَّا الْآنَ فَحَرَّرُوهَا بِأَرْبَعَةِ أَرَادِبَ وَوَيْبَةٍ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ قَدْ كَبُرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ هَذَا بِحَسَبِ السَّابِقِ، وَإِلَّا فَالنِّصَابُ الْآنَ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ أَرْبَعَةُ أَرَادِبَ وَسُدُسٌ بِسَبَبِ كِبَرِ مَا يُكَالُ بِهِ الْآنَ حَتَّى صَارَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَرَادِبِ وَسُدُسٌ بِقَدْرِ السِّتَّةِ الْأَرَادِبِ وَالرُّبُعِ مِنْ الْأَرَادِبِ الْمُقَدَّرَةِ نِصَابًا سَابِقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّاعَ قَدَحَانِ إلَخْ) أَيْ: وَكُلُّ خَمْسَةَ عَشَرَ مُدًّا سَبْعَةُ أَقْدَاحٍ وَكُلُّ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَيْبَةٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ فَثَلَاثُونَ صَاعًا ثَلَاثُ وَيْبَاتٍ وَنِصْفٌ فَثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ وَيْبَةً، وَهِيَ خَمْسَةُ أَرَادِبَ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ فَالنِّصَابُ عَلَى قَوْلِهِ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ قَدَحًا وَقَالَ الْقَمُولِيُّ كَيْلُهُ بِالْإِرْدَبِّ الْمِصْرِيِّ سِتَّةُ أَرَادِبَ وَرُبُعُ إرْدَبٍّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِجَعْلِ الْقَدَحَيْنِ صَاعًا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَعَلَيْهِ فَالنِّصَابُ سِتُّمِائَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَيُعْتَبَرُ) الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ أَيْ: بُلُوغُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَالَةَ كَوْنِهِ (تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّبَ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (وَإِلَّا) يَتَتَمَّرْ، وَلَا يَتَزَبَّبْ (فَ) يُوسَقُ (رُطَبًا وَعِنَبًا) وَيُخْرِجُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا أَكْمَلُ أَحْوَالِهِ، وَيُضَمُّ غَيْرُ الْمُتَجَفِّفِ لِلْمُتَجَفِّفِ فِي إكْمَالِ النُّصُبِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَمَا يَجِفُّ رَدِيئًا كَمَا لَا يَجِفُّ، وَكَذَا مَا يَطُولُ زَمَنُ جَفَافِهِ كَسَنَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَهُ قَطْعُ مَا لَا يَجِفُّ أَيْ: وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِي بَقَائِهِ، وَكَذَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ لِنَحْوِ عَطَشٍ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ وَتُخْرَجُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ رُطَبًا لِلضَّرُورَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمَهُ تَمْرٌ جَافٌّ أَوْ الْقِيمَةُ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَقْطُوعِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ الصِّيَامِ فِي شَاةٍ وَاجِبَةٍ فِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَلِلسَّاعِي قَبْضُهُ عَلَى النَّخْلِ ثُمَّ يَقْسِمُهُ بِالْخَرْصِ وَبَعْدَ قَطْعِهِ مَشَاعًا ثُمَّ يَقْسِمُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِسْمَةَ الْمِثْلِيَّاتِ إفْرَازٌ، وَلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بَيْعُهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ، وَلَوْ لِلْمَالِكِ وَتَفْرِقَةُ ثَمَنِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ وَتَتَمُّرُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِيُسَلِّمَهُ تَمْرًا، وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِ التَّتِمَّةِ عَنْ جَمْعٍ: تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْفُقَرَاءِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، وَلَا رِبَا؛ لِأَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِمْ فَيَسْتَظْهِرَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمْ زِيَادَةً وَيَلْزَمُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَجْوِيزُ الْقِسْمَةِ عَلَى النَّخْلِ بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِمْ نَخِيلًا يُعْلَمُ أَنَّ ثَمَرَتَهَا أَكْثَرُ مِنْ الْعُشْرِ. اهـ. وَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اسْتِئْذَانُ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ فَاحْتِيجَ لِإِذْنِ نَائِبِهِمْ فَإِنْ قَطَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَدْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَتُهُ عُزِّرَ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَفِيدُ بِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وِلَايَةَ الزَّكَاةِ مَا لَمْ يُوَلَّ لَهَا غَيْرُهُ فَحِينَئِذٍ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْعَامِلِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ.
تَنْبِيهٌ:
مَا أَفْهَمَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ قَبْضِ السَّاعِي لِلرُّطَبِ لَيْسَ إطْلَاقُهُ مُرَادًا بَلْ مَا يَجِفُّ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ فَإِنْ أَخَّرَهُ عِنْدَهُ حَتَّى جَفَّ وَسَاوَى قَدْرَ الزَّكَاةِ أَجْزَأَ فَإِنْ زَادَ رُدَّ الزَّائِدُ أَوْ نَقَصَ أُخِذَ مَا بَقِيَ هَذَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ ثُمَّ مَا لَا إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ لَا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِفَسَادِ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلَ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمَّا خَرَجَتْ عَنْ قِيَاسِ الْمُعَامَلَاتِ سُومِحَ فِيهَا بِإِجْزَاءِ مَا وُجِدَ شَرْطُ إخْرَاجِهِ، وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ السَّاعِي لَهُ فَاسِدًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ رُطَبًا رَدَّهَا. اهـ. وَهَلْ مَحَلُّ رَدِّهَا إنْ بَيَّنَ، وَإِلَّا كَانَ تَبَرُّعًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ فِيمَا إذَا أَخَذَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ أَوْ الْمَكْسُورَ عَنْ الصَّحِيحِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ فَلْيُرَاجَعْ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ رُطَبًا رَدَّهَا، وَلَوْ تَلِفَتْ فَقِيمَتُهَا، وَلَوْ جَفَّفَهَا، وَلَمْ تَنْقُصْ لَمْ يُجْزِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَقِيمَتُهَا أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ عِنْدَ الْقَبْضِ كَمَا لَوْ قَبَضَ الْمُسْتَحِقُّ سَخْلَةً فَكَمُلَتْ بِيَدِهِ لَا تُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَعْدِنِ أَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ السَّاعِي مُخْتَلِطًا ثُمَّ مَيَّزَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ، وَإِلَّا رَدَّ التَّفَاوُتَ لَوْ أَخَذَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ لَكِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَبَضَ الْحَبَّ بَعْدَ جَفَافِهِ فِي قِشْرِهِ ثُمَّ مَيَّزَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَ، وَإِلَّا رَدَّ التَّفَاوُتَ أَوْ أَخَذَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْقَبْضِ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ لَكِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِقِشْرِهِ وَنَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَرُطَبًا وَعِنَبًا) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ إخْرَاجِ الْبُسْرِ وَعَدَمُ إجْزَائِهِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ رُطَبٌ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ إخْرَاجِ الْبُسْرِ وَإِجْزَاؤُهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا ضَرَّ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ يَجِفُّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ رُطَبًا لِلضَّرُورَةِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ حَدًّا يَصْلُحُ لِتَجْفِيفِهِ، وَيُنَاسِبُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: قَبْلَ أَوَانِهِ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ وَصَلَ إلَى ذَلِكَ كَانَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارَ تَجْفِيفِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِدُونِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَمْرٌ جَافٌّ) لُزُومُ التَّمْرِ الْجَافِّ هُوَ بَحْثُ الرَّافِعِيِّ الْآتِي فِي الْفُرُوعِ آخِرَ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ) أَيْ: بَلْ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ أَوْ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ) فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْعِلْمِ) يَكْفِي الْعِلْمُ عِنْدَ التَّوْزِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَلِلسَّاعِي قَبْضُهُ إلَخْ) كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ قَطْعَ مَا لَا يَجِفُّ، وَمَا ضَرَّ أَصْلُهُ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الرَّوْضِ مُصَرِّحَةً بِتَعَلُّقِ هَذَا بِمَا ذُكِرَ وَتَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَبَعْدَ قَطْعِهِ مَشَاعًا إلَخْ الْمُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْقَبْضِ وَالْإِجْزَاءِ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرَّوْضِ مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ مَا قَبَضَهُ السَّاعِي رُطَبًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ قَطْعِهِ مَشَاعًا ثُمَّ يَقْسِمُهُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ نَصٌّ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِجْزَائِهِ عَنْ الزَّكَاةِ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ قَبْضَهُ رُطَبًا لَا يُجْزِئُ، وَإِنْ تَتَمَّرَ فِي يَدِهِ لَا يُخَالِفُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ قَطْعِهِ إلَخْ) وَهَلْ لَهُ أَخْذُ قِيمَةِ عُشْرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بَيْعُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لِلسَّاعِي أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الْمَسَاكِينِ لِلْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَقْطَعَهُ وَيُفَرِّقَهُ بَيْنَهُمْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ لَهُمْ. اهـ. وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فِي الشِّقِّ الثَّانِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْ السَّاعِي أَوْ الْمَالِكِ تَجْفِيفُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ خِلَافُ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ يُفِيدُ أَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِّ فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ التَّجْفِيفِ إذَا كَانَ أَحَظَّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ) ظَاهِرُهُ لُزُومُ السَّاعِي فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْخَرْصِ.
(قَوْلُهُ: اسْتِئْذَانُ الْعَامِلِ) أَيْ: فِي الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ) أَيْ: الْمُسْتَحِقِّينَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَطَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَدْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَتُهُ عُزِّرَ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ إذَا عَسُرَتْ مُرَاجَعَتُهُ، وَلَعَلَّهُ إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ ثُمَّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: وَلِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقِسْمَةِ يُفِيدُ جَوَازَ الِاسْتِقْلَالِ بِهَا دُونَ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ مَا يَجِفُّ) أَيْ: لَا رَدِيئًا وَلَا مَعَ طُولِ الزَّمَنِ؛ إذْ هُمَا مِمَّا لَا يَجِفُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُهُمَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَالَا إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ) اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُعْتَبَرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَخَذَ الزَّكَاةَ أَيْ: فِيمَا يَجِفُّ رُطَبًا رَدَّهَا، وَلَوْ تَلِفَتْ فَقِيمَتُهَا، وَلَوْ جَفَّفَهَا، وَلَمْ تَنْقُصْ لَمْ يُجْزِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ لَمْ يُجْزِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ عِنْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَعْدِنِ؛ لِأَنَّهُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ لَكِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَبَضَ الْحَبَّ بَعْدَ جَفَافِهِ فِي قِشْرِهِ ثُمَّ مَيَّزَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَ، وَإِلَّا رُدَّ التَّفَاوُتُ لَوْ أَخَذَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْقَبْضِ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ لَكِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِقِشْرِهِ وَنَحْوِهِ سم.